العلامة الحلي
70
مختلف الشيعة
يلزم البيع . آخر ( 1 ) : لم يفرق الشيخان ( 2 ) وأتباعهما من الحيوان وغيره في التربص ثلاثة أيام . وقال الصدوق في المقنع : إذا اشترى رجل من رجل جارية وقال : أجيئك بالثمن فإذا جاء فيما بينه وبين شهر مضى وإلا فلا بيع له ، وإذا اشترى ما يفسد ليومه كالبقول فإن جاء ما بينه وبين الليل وإلا فلا بيع له ، وإذا اشترى ما لا يفسد ليومه فإن جاء ما بينه وبين ثلاثة أيام ، وإلا فلا بيع له ( 3 ) . وقال أبو الصلاح : الخيار في جميع الحيوان ثلاثة أيام . وفي الأمة مدة استبرائها ( 4 ) . لنا : الأصل عدم الخيار ، وقدرناه بالثلاثة للإجماع عليه ولدفع ضرر البائع فيبقى الزائد على الأصل . احتج الصدوق بما رواه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن ، فقال : إن جاء فيما بينه وبين شهر ، وإلا فلا بيع له ( 5 ) . والجواب : المنع من صحة السند . مسألة : قال ابن الجنيد : إذا خرجت الثلاثة ولم يأت بالثمن فلا بيع له . وفي المبسوط : روى أصحابنا أنه إذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم وقال
--> ( 1 ) أي التذنيب الآخر . ( 2 ) المقنعة : ص 592 ، النهاية ونكتها : ج 2 ص 137 . ( 3 ) لم نعثر عليه في المقنع ، ونقل مقطع منه في لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 203 ذيل الحديث 3767 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 353 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 203 ذيل الحديث 3767 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الخيار ح 6 ج 12 ص 357 .